لتحميل اللائحة
اضغط هنا واختر حفظ باسم
لاستعراض اللائحة على برنامج أكروبات Adobe Acrobat
اضغط هنـــــــا
======
اللائحة التنظيمية
لمعهد الفرقان
لإعداد معلمات القرآن الكريم
الفصل الأول
الأهداف و نظام الدراسة
المادة الأولى / مسمى المعهد :
معهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن الكريم في محافظة المجمعة .
المادة الثانية / رسالة المعهد :
تأهيل المعلمات تأهيلاً شرعياً ومهنياً متوازناً ، بالأخذ بالأسباب التربوية ، لتتيح لهن أن يكن معلمات قادرات – بإذن الله – على الإنتاج والنجاح في تدريس القرآن الكريم .
المادة الثالثة / أهداف المعهد:
1. المساهمة في نشر الاهتمام بالقرآن الكريم وتعلمه .
2. المساهمة في سد احتياج الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم من المعلمات .
3. المساهمة في تطوير الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم والارتقاء بها تعليمياً وتربوياً وإدارياً .
4. المساهمة في رفع مستوى معلمات التعليم العام في مجال تدريس القرآن الكريم .
المادة الرابعة / برامج الدارسة :
للدارسة في المعهد برنامجان تعليميان :
1. برنامج الدبلوم: ومدته سنتان ، للحاصلات على شهادة المرحلة الثانوية فما فوق .
2. برنامج الدورات القصيرة :
• دورات تربوية .
• دورات مهنية .
• دورات تأهيلية .
المادة الخامسة / نظام الدراسة :
يتوافق المعهد في نظامه التعليمي مع نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في الإطار العام ونظام السنوات والفصول الدراسية والتوقيت الدراسي ، وغير ذلك على النحو الآتي :-
أ - طبيعة الدراسة :
يسري نظام الدراسة في المعهد على أساس النظام الفصلي كأساس للدراسة ، حيث ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مستقلين لكل فصل دراسي متطلباته الأكاديمية الخاصة به .
ب - التوقيت الدراسي السنوي :
يتوافق العام الدراسي في المعهد مع بداية ونهاية العام الدراسي في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية .
ج - التوقيت الدراسي الأسبوعي :
تغطى المتطلبات الدراسية في خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء وفق الدراسة النظامية في المملكة العربية السعودية .
د - التوقيت الدراسي اليومي :
تؤدى جميع المتطلبات الدراسية في الفترة الصباحية في الظروف العادية .
هـ - المحاضرات الدراسية :
يوزع الجدول الدراسي على خمس محاضرات يومية .
المادة السادسة / الضوابط العامة :
يلتزم المعهد في سياسته بالضوابط الشرعية العامة ، متمشياً مع سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية .
المادة السابعة /
أولاً : الفئات المستهدفة :
يستهدف المعهد أصنافاً من الطالبات بحسب البرنامج :
الدبلوم: لحاملات الشهادة الثانوية فما فوق .
الدورات القصيرة : حسب برنامج كل دورة ، ويستهدف :
- منسوبات الدور النسائية .
- منسوبات التعليم العام .
- ربات البيوت .
- بالإضافة إلى مايستجد .
ثانياً : عدد الطالبات في القاعة :
الحد الأعلى لعدد دارسات القاعة الواحدة خمس وعشرون طالبة و الحد الأدنى عشر طالبات .
الفصل الثاني
القبول
المادة الثامنة / القبول في المعهد :
أولاً : شروط القبول للدبلوم :
1. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة المرحلة الثانوية فما فوق .
2. اجتياز المقابلة الشخصية .
ثانياً : الأوراق المطلوبة :
1. صورة من دفتر العائلة المقيدة فيه الطالبة ( صورة الجواز أو الإقامة لغير السعوديات ) مع الأصل للمطابقة .
2. صورة شهادة آخر مؤهل حصلت عليه الطالبة مع الأصل أو صورة مصدقة ، ( يجب أن تكون الوثائق الصادرة من خارج المملكة أصلية ومصدقة من الجهات الرسمية المختصة ).
3. تعبئة نموذج ( الترشيح / التسجيل ) المعد لهذا الغرض .
4. خطاب موافقة من جهة العمل للمرشحات .
5. إحضار صور من شهادات الدورات والبرامج التدريبية إن وجدت .
المادة التاسعة / أولويات القبول:
1. يحدد عدد قبول الطالبات لكل فصل دراسي بناءً على الإمكانيات البشرية و المادية للمعهد .
2. أولوية القبول لمنسوبات الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم ( الإداريات أو المعلمات ) بعد ترشيحهن عن طريق دورهن وفق نماذج خاصة .
3. يتم قبول معلمات مدارس وزارة التربية و التعليم للبنات بعد ترشيحهن عن طريق إدارة التربية و التعليم للبنات بالتنسيق مع مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المجمعة .
4. إذا بقيت أماكن شاغرة يقبل من غير المذكورات أعلاه ممن تنطبق عليها الشروط .
المادة العاشرة : قبول الدارسات غير السعوديات :
1- يتم قبول الطالبات غير السعوديات اللاتي تنطبق عليهن الشروط المحددة بالمواد السابقة.
2- يتم قبولهن بنسبة لا تتجاوز 15% من مجمل طالبات المعهد بجميع برامجه في حال توفر مقاعد.
3- إذا بقيت أماكن شاغرة بعد استيعاب كافة السعوديات تملأ بغير السعوديات حتى لو تجاوزت النسبة المقررة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمعهد .
المادة الحادية عشر / التحويل إلى المعهد :
يحق للطالبة في المعاهد المماثلة في المملكة العربية السعودية الانتقال إلى المعهد بعد إجراء معادلة سجلها الأكاديمي من قبل عمادة المعهد والمجلس التنفيذي للمعهد .
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للمعهد والمجالس
المادة الثانية عشر / الهيكل التنظيمي النموذجي للمعهد :
الاختبارات
القبول و التسجيل الخدمات المساندة المكتبة ومصادر التعلم
النشاط محاسبة المحاضرين و المحاضرات
التطوير والتدريب التجهيزات البحوث
المراقبة المناهج و التعلم عن بعد
التوجيه والإرشاد
المادة الثالثة عشر : تشكيل المجلس التنفيذي للمعهد :
يشكل المجلس التنفيذي للمعهد على النحو الآتي :-
1. مدير عام الجمعية (رئيساً)
2. مشرف المعهد (نائباً للرئيس وأميناً )
3. مساعد مشرف المعهد (عضواً)
4. مشرف القسم النسائي (عضواً)
5. عضو من المجلس العلمي الرجالي للمعهد (عضواً)
المادة الرابعة عشر / مهام المجلس التنفيذي للمعهد :
1. الإشراف على تطوير اللائحة التنظيمية للمعهد .
2. تعزيز التعاون والتكامل بين المعهد والمصالح الحكومية و الأهلية ذات الصلة بما يعود على الطالبات بالخير في حاضرهن و مستقبلهن .
3. الرفع بتعيين و إقالة عميدة المعهد لرئيس مجلس الإدارة .
4. اعتماد ميزانية المعهد .
5. دراسة التقارير و المقترحات و التوصيات الواردة من عمادة المعهد، بشأن تطوير العمل التربوي و التعليمي كالخطط الدراسية و المناهج و المقررات و برامج النشاط و اعتماد ما يراه مناسباً .
المادة الخامسة عشر / اجتماعات المجلس التنفيذي للمعهد :-
1. يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل فصل دراسي، ولرئيس المجلس أن يدعو إلى اجتماع طارئ .
2. لرئيس المجلس طلب حضور من يحتاج إليه من غير أعضائه في بعض اجتماعاته ، ولا يحق له التصويت .
3. يقوم رئيس المجلس بتمثيل الأعضاء لدى الجهات ذات العلاقة ، ويعتمد محاضر الاجتماعات ويرفعها لمجلس إدارة الجمعية للاعتماد حال الاحتياج لذلك .
4. يقوم أمين المجلس بالتحضير للاجتماعات وجمع الآراء و المقترحات المقدمة للمجلس وتحديد الموضوعات المراد طرحها للنقاش و إعداد جدول الأعمال وتدوين المحاضر ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس و إبلاغ الأعضاء .
5. يعد أمين المجلس تقريراً سنوياً عن فعاليات المجلس واجتماعاته ويسلمه للرئيس .
6. الإشراف على تطوير اللائحة التنظيمية للمعهد .
المادة السادسة عشر / المجلس العلمي للمعهد :
يتألف المجلس العلمي للمعهد من مجلسين رجالي ونسائي على النحو التالي :
أولاً : المجلس الرجالي :-
1. مشرف المعهد (رئيساً)
2. متخصص في القرآن الكريم و علومه (عضواً)
3. متخصص في العلوم الشرعية (عضواً)
4. متخصص في المناهج و طرق التدريس (عضواً)
5. متخصص في اللغة العربية (عضواً)
-يرشح المجلس من بين أعضائه نائباً و آخر مقرراً .
-لا مانع من زيادة عدد الأعضاء إذا رأى المجلس ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي .
ثانياً : المجلس النسائي :
1. عميدة المعهد (رئيسة)
2. وكيلة المعهد (عضواً)
3. ثلاث معلمات من المعهد (عضوات)
-يرشح المجلس من بين أعضائه نائبة و أخرى مقررة .
-لا مانع من زيادة عدد الأعضاء إذا رأى المجلس ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي .
-يتم التنسيق و التعاون بين المجلسين الرجالي و النسائي في إنجاز المهام ،ويتم الفصل في القرار النهائي في حال الاختلاف بالتصويت بين المجلسين عند المجلس التنفيذي .
المادة السابعة عشر / مهام المجلس العلمي للمعهد :
1. الإشراف على إعداد الخطط الدراسية و مقرراتها وتطوير ها و التوصية باعتماده.
2. إقرار برنامج الدورات القصيرة في المعهد .
3. وضع الضوابط العامة للنشاط في المعهد.
4. دراسة المقترحات و الملحوظات المحالة إلى المجلس بشأن تطوير المعهد والتوصية بما يراه حيالها .
5. دراسة مقترحات الأنشطة العلمية للمعهد ( كتب ، مطويات ، أشرطة ، أقراص ، وغيرها).
6. الإشراف على المقابلات الشخصية للمتقدمات و المرشحات للعمل في المعهد مع وضع الضوابط التنظيمية لذلك (خاص بالمجلس النسائي) .
الفصل الرابع
التوصيف الوظيفي
يتكون المعهد من جهاز إداري و معلمات .
المادة الثامنة عشر /الجهاز الإداري:
1. يتألف الجهاز الإداري من :
• عميدة .
• وكيلة للشؤون التعليمية.
• سكرتيرة.
• رئيسة للشؤون الإدارية والمالية.
• أعضاء هيئة التدريس.
• رئيسة لشؤون الطالبات.
• مشرفة اجتماعية (توجيه وإرشاد).
• مشرفة نشاط .
• أمينة مركز مصادر التعلم.
• منسقة تطوير وتدريب .
• مراقبة .
• موظفة للخدمات المساندة .
• محاسبة .
• عاملة .
• مشرف المعهد.
• مساعد مشرف المعهد.
• سكرتير مشرف المعهد.
• حارس .
• سائقين.
2. يحدد الجهاز الإداري في المعهد على أساس عدد القاعات على النحو الآتي :
يحدد احتياج المعهد من قبل المجلس التنفيذي و تسند الوظائف التي لم تغط بالتعيين إلى من تناسبه من أعضاء الجهاز الإداري والتعليمي حسب ما يتم إقراره من المجلس التنفيذي للمعهد بعد الرفع من عمادة المعهد.
المادة التاسعة عشر /مهام عميدة المعهد :
عميدة المعهد هي المسئولة الأولى وهي المشرفة على جميع شؤونه التربوية و التعليمية و الإدارية و المالية والاجتماعية وهي القدوة الحسنة لزميلاتها أداءً وسلوكاً .
ويدخل في مسؤوليتها ما يلي :-
1. الإحاطة الكاملة بأهداف المعهد و تفهمها و العمل على تحقيقها.
2. تهيئة البيئة التربوية الصالحة لبناء شخصية الطالبة ونموها من جميع الجوانب و إكسابها الخصال الحميدة .
3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد وإعداد خطط العمل في المعهد ومتابعة تنفيذها ، وتنظيم الجداول وتوزيع الأعمال وبرامج النشاط على منسوبات المعهد وتشكيل المجالس و اللجان و تفصيلها ومتابعة قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة المعهد.
4. تكليف الوكيلة للقيام بعمل عميدة المعهد عند الحاجة .
5. متابعة أداء المحاضرات ورئاسة اللجان ولها حق تكليف من ترى برئاسة اللجان.
6. الإشراف على المحاضرات والاطلاع على أعمالهن ونشاطهن.
7. الإسهام في النمو المهني للمحاضرة من خلال تلمس احتياجاتها التدريبية واقتراح البرامج المناسبة لها ، ومتابعة التحاقها بما تحتاج إليه من برامج داخل المعهد و خارجه ، وتقويم أثرها على أدائها ، والتعاون في ذلك مع الجهات المختصة.
8. إعطاء المحاضرة الجديدة عناية خاصة وتزويدها بكل ما يلزمها من التعليمات و التوجيهات ومساعدتها على الإحاطة الكاملة بواجباتها وأسس القيام بها ، وتمكينها من المشاركة في اللقاءات و البرامج التنشيطية و الدورات التدريبية .
9. تقويم الأداء الوظيفي للعاملات في المعهد وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع الدقة و الموضوعية والتحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما تضعه من تقديرات .
10. توثيق حالات الغياب والتأخر ووضعها في الاعتبار عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للمحاضرات و العاملات في المعهد.
11. اتخاذ ما تراه مناسباً مع منسوبات المعهد عند الغياب و التأخر بمنح إجازة اضطرارية أو حسم، أو غير ذلك.
12. تعزيز دور المعهد الاجتماعي وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المعهد و من لديهن القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف المعهد.
13. تنظيم اجتماعات مجالس و لجان المعهد لمناقشة الجوانب التربوية و التنظيمية ، وضمان قيام كل عضو بمسؤوليتها على الوجه المطلوب ، مع ملاحظة تدوين ما يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه.
14. المشاركة في الاجتماعات و اللقاءات و برامج التدريب وفق ما يراه المجلس التنفيذي أو المشرف على المعهد.
15. اطلاع منسوبات المعهد على التعاميم و التوجيهات و اللوائح والأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص و مناقشتها معهن لتفهم مضامينها و العمل بموجبها.
16. الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد في المعهد والاهتمام بها ومتابعة برامج النشاط وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها.
17. الإشراف على أعمال الاختبارات وفق اللوائح و الأنظمة ومتابعة دراسة نتائج الاختبارات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ذلك.
18. متابعة الإشراف على مرافق المعهد و تجهيزاته وتنظيماته وتهيئته للاستخدام ؛ مثل ( المصلى ، مركز مصادر التعلم، المقصف، قاعات النشاط، الأفنية، أجهزة التكييف وتبريد المياه ) وتنظيم القاعات وتوزيع الطالبات عليها .
19. الإشراف على مقصف المعهد والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله ومن توفر الشروط الصحية فيما يقدم للطالبات ودعوة المختصين عند الحاجة للتأكد من سلامته .
20. الإشراف على سير العمل اليومي و التأكد من انتظامه و اكتمال متطلباته و تذليل معوقاته .
21. إعداد خطة عمل مفصله قبل بداية كل عام دراسي متضمنة ما تقرر القيام به من أعمال وواجبات ومراجعة ما نفذته من الخطة بصفة دورية .
22. تقديم تقرير في نهاية كل فصل دراسي إلى المشرف على المعهد يتضمن ما تم إنجازه خلال الفصل إضافة إلى ما تراه من مبادرات ومرئيات تهدف إلى تطوير العمل في المعهد .
23. القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليها مشرف المعهد مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي والإداري .
24. يحق لها تفويض الوكيلة أو من ترى للقيام ببعض أعمالها وتحت إشرافها.
المادة العشرون /مهام وكيلة المعهد للشئون التعليمية :
تقوم وكيلة المعهد للشئون التعليمية بمساعدة العميدة في أداء جميع الأعمال التربوية والإدارية ، وتنوب عنها في حالة غيابها ، وتشمل مسؤوليتها الآتي :
1. الإشراف على توقيت المحاضرات بداية و نهاية و التأكد من وجود المحاضرات في القاعات وفق الجدول اليومي و معالجة ما قد يطرأ من حالة تأخر أو غياب المحاضرة.
2. المشاركة في أعمال الاختبارات و التعاون مع عميدة المعهد للإعداد المبكر لها .
3. الإشراف على مرافق المعهد و متابعة المحافظة عليها وصيانتها .
4. المشاركة في المجالس واللجان في المعهد والإسهام في متابعة تنفيذ قراراتها .
5. المشاركة في الاجتماعات و اللقاءات و برامج التدريب التي تنظمها عمادة المعهد وفق توجيهات المعنيين بها .
6. الإشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات الخاصة به .
7. متابعة حصول المعهد على حاجته من المستلزمات التعليمية قبل بداية كل فصل دراسي.
8. تنظيم قاعدة المعلومات و السجلات والملفات اللازمة للعمل في المعهد.
9. تدريس ما يسند إليها من محاضرات في تخصصها عند الحاجة .
10. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي و الإداري.
المادة الحادية والعشرون /مهام رئيسة شؤون الطالبات:
1. الإشراف على قبول الطالبات وفحص وثائقهن ، وملفاتهن ، عند التسجيل أو التحويل .
2. متابعة حضور الطالبات و انتظامهن واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن و المبادرة في الاتصال بذويهن .
3. إعطاء الطالبات ما يحتجن إليه من شهادات الانتماء للمعهد ، وما يلزمهن من الإحالات للجهات ذات العلاقة بالمعهد.
4. متابعة الحالات المرضية لدى الطالبات بصفة عامة ، و المعدية منها بصفه خاصة وإحالتها للعلاج و اتخاذ اللازم للوقاية منها .
5. تفعيل التوجيه والإرشاد في المعهد .
6. تنسيق أعمال التدريب التعاوني لطالبات المعهد .
7. تفعيل جانب الأنشطة لطالبات ومنسوبات المعهد .
8. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي و الإداري.
المادة الثانية والعشرون /مهام رئيسة الشؤون المالية والإدارية :
1. وضع ميزانية المعهد و توزيعها على بنود الصرف ورفعها لعميدة المعهد لاعتمادها من المجلس التنفيذي، ومن ثم متابعة تطبيقها.
2. إبرام العقود المالية وفق الصلاحية المخولة لها.
3. وضع نظام محاسبي للإيرادات و المصروفات.
4. رفع تقرير مالي فصلي عن المعهد للعميدة .
5. متابعة عمل المحاسبة والجوانب المحاسبية والمالية .
6. إعداد ملف لكل محاضر ة وموظفة يحفظ فيه جميع البيانات الخاصة بها ، وسيرتها الذاتية وصور من مؤهلاتها وخبرتها والدورات التدريبية التي حضرتها ومشاركتها وما يرد عن أدائها ووضعها الوظيفي، وتوظيف التقنية الحديثة والبرامج الحاسوبية المعتمدة كلما كان ذلك ممكناً.
7. توجيه قبول التبرعات المادية و العينية و التجهيزات من الأفراد و الهيئات الاجتماعية و المؤسسات الخاصة عن طريق الجمعية.
8. متابعة صيانة المعهد و تأمين احتياجاته .
9. إعداد تقرير فصلي لجميع إنجازات القسم و معوقاته و احتياجاته و طموحاته ورفعه للعميدة.
10. توزيع الأعمال على السكرتيرة و العاملة و السائقين والحارس ومتابعة أدائهم لأعمالهم.
11. تنظيم أعمال المستودع والسكرتارية والاتصالات بالمعهد .
12. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي و الإداري.
المادة الثالثة والعشرون /مهام المحاضرة:
المحاضرة صاحبة رسالة عظيمة ومؤتمنة على الطالبة وهي المسئولة الأولى عن تعليمها وتدريبها وتربيتها تربية صالحة تحقق أهداف المعهد .
وتشمل مسؤوليات المحاضرة وواجباتها مايلي :
1. الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب ، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة.
2. احترام الطالبة ومعاملتها معاملة تربوية تنمي شخصيتها ، وترعى مواهبها ، وتغرس في نفسها حب المعرفة ، وتكسبها السلوك الحميد و المودة للآخرين وتؤصل فيها الاستقامة والثقة بالنفس.
3. تدريس النصاب المقرر من المحاضرات على النحو الآتي : (20) محاضرة أسبوعياً كحد أقصى لحاملات درجة البكالوريوس ، (16) محاضرة أسبوعياً كحد أقصى لحاملات درجة الماجستير ، (14) محاضرة أسبوعيا كحد أقصى لحاملات درجة الدكتوراه، وعند الحاجة إلى الزيادة عن النصاب المقرر فيتم أخذ موافقة المحاضرة وتطبق عليها المادة: (55) من هذه اللائحة.
4. القيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي تدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل القاعة وخارجها ، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة و طبيعة المادة ووفقاً للأنظمة و التوجيهات الواردة من جهات الاختصاص .
5. القيام بعمل المحاضرة الغائبة وسد العجز الطارئ في المعهد .
6. ريادة القاعة التي تسندها إليها عميدة المعهد ، و القيام بالدور التربوي و الإرشادي الشامل لطالبات تلك القاعة ، ورعايتهن سلوكياً واجتماعياً ، ومتابعة تحصيلهن وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهن ، وبحث حالات الضعف و التقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلماتهن وذويهن ، ومع إدارة المعهد والمشرفة الاجتماعية إذا لزم الأمر.
7. دراسة الخطط الدراسية والمناهج و المقررات وتقويمها ، واقتراح ما تراه مناسباً لتطويرها من واقع تطبيقها والرفع لعميدة المعهد .
8. تنفيذ ما تسنده إليها عميدة المعهد من برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من وقت .
9. التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية المحاضرات ونهايتها واستثمار وقتها في المعهد أثناء فراغها، في تقويم الأعمال التحريرية للطالبات ، وإعداد الوسائل التعليمية، والاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمعهد والإعداد للأنشطة وغيره .
10. حضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها عميدة المعهد للمحاضرات خارج أوقات الدراسة، والقيام بما تكلف به من أعمال ذات علاقة بهذه الاجتماعات والمجالس ، وهذا واجب ملزم على كل محاضرة
11. التعاون مع عمادة المعهد وسائر المحاضرات و العاملات بالمعهد في كل ما من شأنه تحقيق انتظام الطالبة و جدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمعهد.
12. السعي لتنمية ذاتها علمياً و مهنياً ، وتطوير طرائقها في التدريس ، واستخدام التقنية الحديثة ، والمشاركة في الدورات وورش العمل التي ينظمها المعهد.
13. ما ذكر في النقاط (3-4-5-6-7-9-10-11-12) لا يلزم المحاضرات غير المتفرغات للعمل في المعهد بل حسب إمكانهن .
14. القيام بما تسنده إليها عميدة المعهد من أعمال أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي .
المادة الرابعة العشرون / مقومات المحاضرة ذات الكفاءة :
أ : غزارة العلم في تخصصها .
ب : قوة الشخصية .
ج : الإلمام بأصول التدريس وطرائقه.
المادة الخامسة والعشرون /مهام المشرفة الاجتماعية :
لكي تصبح المشرفة الاجتماعية قدوة حسنه عليها أن تتميز بحسن السيرة و متمكنة من مساعدة الطالبة على فهم ذاتها، ومعرفة قدراتها، والتغلب على ما يواجهها من صعوبات لتحقق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني لبناء شخصية إسلامية سوية وذلك عن طريق قيامها بالآتي :-
1. تبصير مجتمع المعهد بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته ، وبناء علاقات مهنية مثمرة مع منسوبات المعهد جميعهن ومع أهالي الطالبات .
2. إعداد الخطط العامة السنوية لبرامج التوجيه والإرشاد واعتمادها من عميدة المعهد.
3. تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية و الوقائية و العلاجية.
4. تنظيم الملفات والسجلات الخاصة بالتوجيه والإرشاد.
5. بحث حالات الطالبات التحصيلية و السلوكية وتقديم الخدمات الإرشادية التي من شأنها تحقيق أهداف المعهد
6. اكتشاف الطالبات الموهوبات والمتميزات ، ورعايتهن وتنمية جوانب الإبداع لديهن وتشجيعهن ، وتقديم برامج إضافية لهن .
7. متابعة الطالبات دراسياً ، ودراسة أسباب تأخرهن وعلاجها واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوياتهن .
8. تحري الحالات الأسرية للطالبات وخاصة الاجتماعية و الاقتصادية منها، وتوجيههن.
9. دراسة الحالات الفردية التربوية للطالبات التي يتطلبها عمل المشرفة الاجتماعية.
10. إعداد تقارير دورية عن مستويات الطالبات العلمية و التربوية التي يتطلبها عمل المشرفة الاجتماعية.
11. إجراء البحوث و الدراسات التربوية التي يتطلبها عمل المشرفة الاجتماعية .
12. تدريس ما تسنده إليها عميدة المعهد من المحاضرات حسب تخصصها ، و المشاركة في أعمال الإشراف على الطالبات .
13. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة العمل.
المادة السادسة والعشرون/ مهام أمينة مركز مصادر التعلم:
هي المشرفة على المواد التعليمية في المعهد (المطبوعة والسمعية والبصرية والمبرمجة على الحاسب الآلي) وتشمل مسؤوليتها ما يأتي :-
1. إعداد بيان بالمواد التعليمية التي تخدم المناهج ، وتلبي الاحتياجات التربوية والتعليمية في المعهد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها بالتنسيق مع عميدة المعهد ومتابعة وصولها للمعهد.
2. التعريف بما يصل للمركز من مصادر تعلم جديدة ومساعدة المحاضرات والطالبات في الوصول إلى مصادر المعلومات المتاحة .
3. مساعدة المحاضرات والطالبات على اختيار واستخدام الوسائل التعليمية المناسبة وتوفير ما يلزمهن لإنتاج وسائل تعليمية.
4. تشغيل أجهزة المركز وتهيئتها للمستفيدات خلال المحاضرات والدورات والأنشطة والتنسيق والتعاون مع عميدة المعهد لتطويره واستكمال نواقصه وحل مشكلاته.
5. تنظيم محتويات المركز من الكتب والمواد التعليمية الأخرى وتصنيفها وترتيبها بما يسهل تناولها وإعادتها إلى أماكنها ، وإعداد ما يلزم لذلك من البطاقات واللافتات ومتطلبات نظام الحفظ والاستخدام .
6. تدريب طالبات ومنسوبات المعهد على استخدام تقنيات التعليم وأساليب البحث وكتابة المقالات وتلخيص الكتب والموضوعات بما يناسب مستوياتهن وقدراتهن.
7. ملاحظة ما يرد للمركز من الكتب والدوريات والمواد التعليمية والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الشرعية والتربوية .
8. تنظيم جدول حركة المواد والأجهزة وإعارتها داخل المعهد وإعداد التقارير الدورية وبرامج الصيانة وغير ذلك من النشاطات الإدارية اللازمة .
9. القيام بما تسنده إليها عميدة المعهد مما يقتضيه العمل التعليمي والإداري .
المادة السابعة والعشرون / مهام مشرفة النشاط:
1. إعداد خطة النشاط بالمعهد وعرضها على عميدة المعهد لاعتمادها .
2. تنظيم المسابقات العلمية والتربوية وبرامج الإلقاء وجميع المواقف التي تسهم في بناء شخصية الدارسة وتنمي قدراتها وثقافتها وتكسبها الثقة في النفس وتحمل المسؤولية .
3. تنظيم السجلات الخاصة بالنشاط .
4. التنظيم والمشاركة في المعارض المتعلقة بالقرآن الكريم وأنشطة المعهد .
5. اكتشاف المواهب وأوجه الإبداع والابتكار ورعايتها وتنميتها وتوجيهها .
6. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة العمل في المعهد .
المادة الثامنة والعشرون / مهام المراقبة :
1. مراقبة النظام في المعهد وضبط الدوام و الإشراف على انتظام الطالبات .
2. الإشراف على مرافق المعهد ونظافتها ومتابعة المستخدمات في ذلك وحث الطالبات على المحافظة على أثاث المعهد وإعداد تقرير أسبوعي عن سير النظافة والصيانة في المعهد ورفعه إلى وكيلة المعهد .
3. المشاركة في المناوبة قبل الدوام وبعده .
4. مراقبة وقت المحاضرات، ومتابعة انتظام الطالبات في قاعاتهن مع بداية كل محاضرة .
5. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد أو الوكيلة مما تقتضيه طبيعة العمل في المعهد.
المادة التاسعة والعشرون / مهام السكرتيرة :
السكرتيرة هي المسئولة عن الأعمال الإدارية والكتابية في المعهد ، وتشمل مسؤولياتها الجوانب الآتية :
1. القيام بأعمال سكرتارية المعهد واستلام ما يرد إليها من مكاتبات ومعاملات وعرضها على عميدة المعهد واتخاذ اللازم حيالها وفق توجيه العميدة .
2. إعداد المكاتبات الصادرة من المعهد وطباعتها وتصديرها .
3. تنظيم الملفات والسجلات وتدوين البيانات والمعلومات في حينها .
4. تنظيم مستودع المعهد وجرد محتوياته وفق التعليمات المنظمة لذلك .
5. المشاركة في المناوبة قبل الدوام وبعده .
6. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد أو الوكيلة مما تقتضيه طبيعة العمل في المعهد .
المادة الثلاثون / مهام المحاسبة :
تتولى الأعمال التي تكلف بها بموجب الأنظمة المالية وسجلاتها ومنها :
1. عمل المسيرات وصرف الرواتب .
2. تسجيل فواتير المصروفات المالية في المعهد وحفظها وتنظيمها .
3. المشاركة في المناوبة قبل الدوام و بعده .
4. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة عملها .
المادة الحادية والثلاثون / مهام العاملة :
تقوم العاملة في المعهد بالأعمال الآتية :
1. أعمال النظافة في القاعات وأفنية المعهد وممراته و مرافقه ودورات المياه.
2. توزيع المعاملات والأوراق داخل المعهد .
3. فتح أبواب المعهد قبل بداية الدوام وإغلاقه بعد انصراف الجميع .
4. الالتزام بالحضور إلى المعهد خارج وقت الدراسة في أيام الاختبارات والاجتماعات والأنشطة المدرسية .
5. قفل الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار والمكيفات والمراوح وصنابير ومحابس المياه بعد الانتهاء من الدراسة يومياً .
6. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها عميدة المعهد أو الوكيلة مما تقتضيه طبيعة عملها.
المادة الثانية والثلاثون/ مهام مشرف المعهد :
1. تنمية المعهد في المجتمع وتقوية مكانته التربوية و التعليمية .
2. اعتماد الخطة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها .
3. الإسهام في توفير احتياجات المعهد من المستلزمات التعليمية و المرافق و برامج النشاط و البرامج التدريبية و الاجتماعية بما يحقق غاية المعهد و أهدافه ولا يتعارض مع ما يرد من تعليمات.
4. بحث الوضع العام في المعهد ، وما قد يكون له خصوصية تتطلب الدراسة والتحليل ، ويشمل ذلك ماله علاقة بإدارة المعهد ومعلماته وطالباته .
5. التنسيق مع عميدة المعهد لوضع جداول برامج الدورات القصيرة بالترتيب مع قسم التدريب بالجمعية .
6. الإشراف على إنتاج الإصدارات الإعلامية.
7. دراسة المقترحات و التوصيات الواردة من المعهد أو من غيره، بشأن تطوير العمل التربوي والتعليمي كالخطط الدراسية و المناهج و المقررات وبرامج النشاط و اعتماد ما يراه مناسباً في حدود صلاحياته ، ورفع ما ليس كذلك إلى المجلس التنفيذي أو المجلس العلمي حسب الاختصاص.
المادة الثالثة والثلاثون / مهام سكرتير المعهد :
1. استقبال المراجعين وتلبية طلباتهم – حسب الإمكان – .
2. تنظيم حركة سير حافلات النقل وحل مشكلاتها .
3. تأمين احتياجات المعهد .
4. متابعة أعمال الصيانة لمبنى المعهد ومرفقاته .
5. القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مشرف المعهد .
المادة الرابعة والثلاثون / مهام الحارس :
حارس المعهد هو المسئول عن الدخول والخروج من بداية الدوام إلى نهايته وتشمل واجباته الآتي :
1. فتح باب المعهد قبل بداية الدوام وإغلاقه بعد خروج آخر منسوبات المعهد .
2. حراسة باب المعهد وعدم السماح بخروج أي طالبة قبل نهاية الدراسة إلا بإذن خطي من عميدة المعهد.
3. إبلاغ عميدة المعهد في حالة الاشتباه بمحاولة أحد دخول المعهد أو العبث بمبناه .
4. الاتصال بالجهات الحكومية ذات الاختصاص ومشرف المعهد وعميدة المعهد عند وجود ما يهدد سلامة المعهد من حريق وغيره .
5. عدم مغادرة موقع الحراسة مهما كانت الأسباب إلا بعد أخذ الإذن من عميدة المعهد .
6. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليه عميدة المعهد أو الوكيلة مما تقتضيه طبيعة عمله.
المادة الخامسة والثلاثون / مهام المراسل :
1. مسئول عن استلام وتسليم المعاملات الصادرة من وإلى المعهد و المحافظة عليها .
2. تلبية احتياجات المعهد .
3. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليه عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة عمله، و من الممكن إسناد مهام المراسل إلى أحد السائقين للاستغناء عن وظيفة مراسل .
المادة السادسة والثلاثون / مهام السائق :
1. تفقد الحافلة و تحديد العيوب عند استلامها ثم المحافظة عليها و الرفق أثناء قيادتها ، والإبلاغ عن الأعطال أولاً بأول ، وذلك بالتنسيق مع سكرتير المعهد .
2. الحافلة في عهدته ، وهو مسئول عنها من تاريخ مباشرته العمل في المعهد حتى تركه .
3. نقل من يكلف بهن من منسوبات المعهد من منازلهن إلى المعهد و العكس .
4. انتظار من ينزلها حتى تدخل مسكنها .
5. أن تصاحبه امرأة تكون محرماً له .
6. التقيد بمواعيد السير ذهاباً و إياباً.
7. الالتزام بقواعد المرور وتعليماته.
8. القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليه عميدة المعهد مما تقتضيه طبيعة عمله .
المادة السابعة والثلاثون / المؤهلات المطلوبة في منسوبات المعهد وقبولهن :
أولاً :
1. يشترط في العميدة و الوكيلة و المشرفة الاجتماعية ومشرفة النشاط و المحاضرة وأمينة مركز مصادر التعلم أن يكون مؤهلهن جامعياً ، ويفضل الحاصلات على الشهادات العليا ( الدكتوراه ثم الماجستير ) .
2. يشترط في معلمات القرآن الكريم و التجويد تخصص شرعي، ويفضل أن يكون التخصص في القرآن الكريم و علومه .
3. يشترط في معلمات المواد أن يكون المؤهل حسب تخصصات المواد .
4. يشترط في أمينة مركز مصادر التعلم أن يكون مؤهلها ( قسم مكتبات أو نحوه ) .
ثانياً:
1. يعين مدير الجمعية عميدة المعهد بترشيح من المجلس التنفيذي للمعهد .
2. يعين المجلس التنفيذي الوكيلة والمشرفة الاجتماعية والمحاضرات وأمينة مركز مصادر التعلم ومشرفة النشاط بترشيح من عميدة المعهد .
3. يتم تعيين من سبق بعد اجتيازهن المقابلة الشخصية .
ثالثاً : لا يشترط للمراقبة و السكرتيرة و المحاسبة وأمينة المستودع مؤهل جامعي ، و لعميدة المعهد صلاحية قبولهن إذا رأت مناسبتهن بعد التنسيق مع المشرف على المعهد .
الفصل الخامس
الثواب والعقاب
المادة الثامنة والثلاثون / نظام المعهد هو إعداد الطالبات لتعليم القرآن الكريم :
يقوم النظام في المعهد على أساس إنماء شخصية الطالبة واعتزازها بدينها ، و إعدادها لتعليم القرآن الكريم ، وعلى عمادة المعهد وهيئته أن تسعى لتحقيق النظام و العمل على إيجاد بيئة صالحة لتنمية المواهب الإسلامية ، والأخلاق العالية لدى الطالبة .
المادة التاسعة والثلاثون / واجبات الطالبة :
تلتزم الطالبة بجميع الأنظمة التي تحكم عمل المعهد وعليها التقيد بما تصدره عمادة المعهد من تعليمات و توجيهات ، ويدخل في واجباتها ما يلي :-
1. الالتزام بالآداب الشرعية في المظهر والملبس .
2. انتظام الحضور و الانصراف من وإلى المعهد ولا يجوز للطالبة الخروج في وقت الدراسة إلا بإذن رسمي من عميدة المعهد .
3. المشاركة في تنظيم المعهد و الإسهام في نشاطاته وبرامجه ومناسباته وفق ما يعد لذلك .
4. تبادل الاحترام وحسن الخلق بين جميع منسوبات المعهد .
5. المحافظة على نظافة المعهد و الحرص على سلامة منشآته ومرافقه وتجهيزاته و الإسهام في إظهار ه بالمظهر اللائق في حدود قدرتها .
المادة الأربعون / الحوافز التشجيعية للطالبة :-
1. التشجيع الشفهي إذا عرف عن الطالبة الجد و النشاط والاهتمام بالتحصيل و التزام النظام وحسن الخلق .
2. التهنئة بشهادة شكر للطالبة إذا استمرت على ما يوجب تشجيعها , ويحفظ صورة منه في ملفها .
3. الثلاث الأول من الطالبات المتفوقات في كل قاعة في أي من الفصلين الدراسيين تسجل أسماؤهن في لوحة الشرف في مكان بارز من المعهد مع شهادة شكر لهن .
4. يتم اختيار الطالبة المثالية في نهاية المستوى الدراسي حيث توضع الشروط و نقاط التقويم من بداية المستوى الدراسي وتمنح الفائزة شهادة و جائزة .
المادة الحادية و الأربعون / أسلوب التعامل مع المخالفات :
1. تتولى لجنة التوجيه و الإرشاد النظر في المخالفات و المشكلات التي تحدث بين الطالبات أو بينهن و موظفات المعهد بقصد إصلاح أحوال الطالبة و تحسين سيرتها و سلوكها .
2. إعداد تحقيق واف قبل تقرير العقوبة و حسم الدرجات أو الحرمان من دخول الاختبار أو الفصل النهائي .
3. التأني و التدرج في العقوبة .
4. تحقيق العدل بين جميع الطالبات .
5. عدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد موافقة مجلس عمادة المعهد مع تحرير محضر بذلك، وفي حالة الفصل يتم الرفع للمجلس التنفيذي للمعهد قبل إصدار القرار لدراسته .
المادة الثانية والأربعون / أنواع المخالفات و عقوبتها :
على لجنة التوجيه و الإرشاد أن تستعين بالوسائل التربوية والتدابير اللازمة لضبط النظام مع مراعاة التقيد بالإجراءات و العقوبات في المخالفات الآتية :
• إذا ارتكبت الطالبة خطأًً عادياًً مثل :
1. الإخلال بنظام المعهد .
2. إثارة الفوضى أثناء اليوم الدراسي .
3. عدم الالتزام بالزي الدراسي .
4. تكرار التأخر في الحضور صباحاً أو التأخر في الانصراف أو الغياب المتكرر .
• الإجراءات :
1. تقوم المرشدة الطلابية بتبصير و توجيه الطالبة وإسداء النصح و الإرشاد إليها و توضيح نتائج تكرار عملها و تكلف بالاعتذار شفهياً .
2. إذا استمرت الطالبة في سلوكها ولم تجدِِِِِ معها الوسيلة السابقة تقوم المرشدة الطلابية بدراسة حالتها للوقوف على دوافع ذلك السلوك و تنفيذ خطة العلاج مع أخذ تعهد على الطالبة بعدم تكرار ذلك .
3. إذا استمرت الطالبة في مخالفتها يوجه إليها إنذار خطي يوجب إصلاح أحوالها وتحسين سلوكها مع إخبار ولي أمرها وتحفظ صورة في ملف الطالبة .
4. إذا لم تجدِ الوسائل السابقة و تمادت الطالبة في ارتكاب المخالفات المذكورة سابقاً تفصل من المعهد بقرار من المجلس التنفيذي للمعهد ولا تعاد إلا بقرار منه .
المادة الثالثة والأربعون / المخالفات المتوسطة و غير العادية :
• إذا ارتكبت الطالبة خطأ غير عادي مثل :
1. التلفظ بألفاظ بذيئة .
2. تعمد إتلاف أثاث أو أجهزة المعهد أو بنائه .
3. الاعتراض على تنفيذ التعليمات ومخالفة التوجيهات .
4. الإخلال بما توجبه الشريعة من التستر و الاحتشام وغير ذلك .
• الإجراءات :
1. تطبيق الإجراءات السابقة في الفقرة (1) من المادة (42) مع تكليف الطالبة بإحضار بديل ما أتلفت وإصلاح ما أفسدت .
2. إذا تكرر سلوك الطالبة يتم تنفيذ ما جاء في الفقرة ( 3) من المادة (42) .
3. إذا تمادت الطالبة في مخالفتها تفصل من المعهد بقرار من المجلس التنفيذي للمعهد ولا تعاد إلا بقرار منه .
المادة الرابعة والأربعون / المخالفات الكبيرة مثل :
• إذا ارتكبت الدارسة مخالفات كبيرة مثل :
1. الاعتداء بالضرب ونحوه على بعض المحاضرات أو الهيئة الإدارية أو الطالبات .
2. التطاول بسوء الأدب على بعض المحاضرات أو الهيئة الإدارية أو الطالبات .
3. حيازة كتب أو مجلات أو صور أو أشرطة فيديو أو كاسيت مخلة بالأخلاق أو العقيدة .
4. اختلاس أو إخفاء ملك الغير .
5. إذا ارتكبت مخالفة أخلاقية أو شرعية .
• الإجراءات :
تفصل من المعهد بقرار من المجلس التنفيذي للمعهد ولا تعاد إلا بقرار منه .
المادة الخامسة والأربعون / منع العقاب البدني واللفظي نهائياً :
يمنع العقاب البدني واللفظي في أي صورة من صوره بالمعهد.
المادة السادسة والأربعون / قياس المخالفات على المخالفات المنصوص عليها :
المخالفات الأخرى غير المنصوص عليها في المواد السابقة ينظر فيها من قبل لجنة التوجيه و الإرشاد ويقاس عليها غيرها فيما لا نص فيه وتقرر العقوبات اللازمة بشأنها في ضوء ما سبق .
المادة السابعة والأربعون / تنظيم سجل المخالفات :
يجب أن تقوم المرشدة الطلابية بتنظيم سجل خاص بالمخالفات توضح فيه ما طبق عليهن من عقوبات جزائية ومن ملاحظات المحاضرات بشأنهن .
المادة الثامنة والأربعون / بطاقة المعلومات عن الطالبة :
على عمادة المعهد أن تحتفظ في ملف كل طالبة بجميع المكاتبات و التقارير الصحية و غيرها الواردة عنها من داخل المعهد وخارجه وجميع الملاحظات التي تقدمها منسوبات المعهد من إداريات و معلمات عن أخلاقها و سلوكها وتقدمها العلمي واتجاهها وميولها واستعدادها .. وكل ما يساعد على معرفة شخصية الطالبة بحيث يكون ملف كل طالبة صورة صادقة عنها وتسجيل خلاصة المعلومات التي يحتوي عليها الملف في بطاقة خاصة توضع في أوله .
الفصل السادس
الاختبارات
المادة التاسعة والأربعون / المواظبة :
1. يطوي قيد الطالبة إذا بلغ عدد أيام غيابها خلال فصل دراسي 25% بدون عذر مقبول .
2. تحرم الطالبة من دخول الاختبار في المادة إذا بلغت نسبة غيابها فيها (25%) بدون عذر مقبول .
3. الطالبة التي حرمت من دخول الاختبار بسبب الغياب تعتبر محرومة في المقرر .
المادة الخمسون /التأجيل و الانقطاع :
1. للطالبة تأجيل دراستها لمدة لاتزيد عن فصلين دراسيين بموافقة عمادة المعهد بشرط أن تطلب تأجيل الدراسة وبحد أقصى نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي .
2. يحق للطالبة حذف الفصل في بداية الدراسة لمرة واحدة فقط بشرط تقديم الطلب في الأسبوع الثامن كحد أقصى.
3. إذا انقطعت الطالبة عن الدراسة لسنتين فأقل بعذر يقبله مجلس عمادة المعهد فإنها تستأنف الدراسة , أما إذا انقطعت أكثر من سنتين فتعيد الدراسة من جديد .
4. إذا انقطعت الطالبة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيدها من المعهد .
المادة الحادية والخمسون / إعادة القيد :
1. إذا طوي قيد الطالبة بسبب الانقطاع فلها أن تتقدم بطلب إعادة القيد في مدة لا تزيد عن سنة إذا كان لديها عذر مقبول .
2. لا يجوز إعادة قيد الطالبة أكثر من مرة واحدة .
3. لا يجوز إعادة قيد الطالبة التي فصلت من المعهد لأسباب تعليمية أو تأديبية .
المادة الثانية والخمسون / التخرج :
1. لا تقل متطلبات التخرج عن ( 100 ساعة ) .
2. توزع المقررات الدراسية على المستويات الدراسية حسب خطة المعهد المعدة مسبقاً .
3. إذا تعثرت الطالبة في مادة أو مادتين تنتقل إلى المستوى الذي يليه و يعقد لها اختبار فيما تعثرت فيه في الأسبوع الثالث أو الرابع من بداية المستوى التالي .
4. إذا تعثرت الطالبة في أكثر من مادتين تعيد ما تعثرت فيه و يضاف مواد تكميلية بحيث يكون الحد الأدنى 12 ساعة.
5. تفصل الطالبة من المعهد إذا لم تنه متطلبات التخرج خلال ثلاث سنوات .
المادة الثالثة والخمسون / الاختبارات والتقديرات :
تحدد درجة كل مادة بمائة درجة وتوزع كالتالي :-
1- تحدد درجة الأعمال الفصلية أربعون درجة وتحتسب بالطريقة التالية :
أ- اختبار أول يخصص له خمس عشرة درجة .
ب- اختبار ثان أو تكليف بحث أو تلخيص أو تقرير أو نحوه ( يحدد له خمس عشرة درجة ).
ت – الحضور والمشاركة العملية عشر درجات .
2- درجة الاختبار النهائي لكل مادة في نهاية المستوى ستون درجة .
3- درجة النجاح لكل مادة ستون درجة .
4- الدارسة التي تتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجتها صفراً .
المادة الرابعة والخمسون / تقديرات المواد :
تحسب التقديرات التي تحصل عليها الدارسة في كل مادة كما يلي :
الدرجة التقدير رمز التقدير وزن التقدير من (5)
95 إلى 100 ممتاز مرتفع أ+ 5.0
90 إلى أقل من 95 ممتاز أ 4.75
85 إلى أقل من 90 جيد جداً مرتفع ب + 4.5
80 إلى أقل من 85 جيد جداً ب 4.0
75 إلى أقل من 80 جيد مرتفع ج + 3.5
70 إلى أقل من 75 جيد ج 3.0
65 إلى أقل من 70 مقبول مرتفع د+ 2.5
60 إلى اقل من 65 مقبول د 2.0
أقل من 60 راسب هـ 1.0
--- محروم و 0.0
المادة الخامسة والخمسون / المعدل التراكمي :
يتم احتساب المعدل التراكمي من حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة في جميع المقررات ويدخل ضمن ذلك مقررات الرسوب في حالة النجاح وهكذا .
- مثال : يكون احتساب المعدل التراكمي في مستويين دراسيين كالتالي :-
* - مجموع نقاط المستوى الأول (95.5) نقطة ومجموع عدد ساعات المقررات (25)
*- مجموع نقاط المستوى الثاني (125) نقطة ومجوع عدد ساعات المقررات (25) .
ويكون حساب المعدل التراكمي كالتالي :
مجموع نقاط جميع المقررات 95.5 + 125
المعدل التراكمي = = = 4.41
مجموع ساعات جميع المقررات 25+ 25
المادة السادسة والخمسون / احتساب التقدير العام :
يحتسب التقدير العام للطالبة في المستوى الدراسي في جميع المواد بناء على نظام احتساب المعدل التراكمي المذكور على النحو التالي :-
م المعدل التراكمي التقدير
1 4.50 – 5.00 ممتاز
2 3.75 – أقل من 4.50 جيدجداً
3 2.00 – أقل من 2.75 جيد
4 2.00 – أقل من 2.75 مقبول
من المثال السابق نجد أن :-
1 - تقدير الطالبة في المستوى الأول جيد جداً لأن معدلها الفصلي ( 3.82) .
2- تقدير الطالبة في المستوى الثاني ممتاز لأن معدلها الفصلي (5.00) .
3- تقدير الطالبة العام جيد جداً لأن معدلها التراكمي (4.41) .
المادة السابعة والخمسون / مراتب الشرف :
يعتمد منح الطالبة مرتبة الشرف من المعهد بناء على تقديرها العام المبني على معدلها التراكمي شريطة أن لايسبق لها رسوب أو حرمان في أي مقرر ولم يصدر بحقها قرار تأديبي من المعهد وذلك على النحو التالي :-
أ- إذا بلغ المعدل التراكمي مابين (4.75-.5.00) فتمنح الطالبة مرتبة الشرف الأولى .
ب- إذا بلغ المعدل التراكمي مابين (4.50 – أقل من 4.75) فتمنح الطالبة مرتبة الشرف الثانية .
المادة الثامنة والخمسون /نظام سير الاختبارات :
يراعى في أداء الاختبارات وسيرها الأنظمة التالية :
1- يجب على الطالبة التعرف وبدقة على مواعيد وأماكن الاختبارات من خلال وسائل الإعلان التي يستخدمها المعهد .
2- يجب على الطالبة الحضور إلى مقر لجنة الاختبار قبل بدء الاختبارات بوقت كاف .
3- لايسمح للطالبة بدخول الاختبار إذا مضى نصف وقت الاختبار .
4 – تعطى الطالبة المتأخرة بأقل من نصف الوقت وقتاً إضافياً بدلا من الوقت الفائت إذا كان سبب التأخر عن الاختبار مقبولاً ، ودون تفريط من الطالبة حسب تقدير رئيسة اللجان .
5- إذا تخلفت الطالبة عن حضور اختبار أعمال الفصل فللأستاذة البت في إماكنية إعادة الاختبار من عدمه .
6 – يصادق مجلس عمادة المعهد على قبول عذر الطالبة المتغيبة عن الاختبار النهائي إذا كان السبب أحد الأمور التالية :
أ- حالة النزيف أو الولادة وما في حكمهما من خلال تقرير معتمد من مستشفى حكومي أو متخصص .
ب - العمليات الجراحية والأمراض المعدية من خلال تقرير معتمد من مستشفى حكومي أو متخصص .
ج- وفاة أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ( أب ، أم ، أخ ، أخت ، ابن ،ابنه) يوم الاختبار أو قبله بثلاثة أيام كحد أعلى من خلال مايثبت ذلك .
د_ وفاة الزوج .
هـ– حالة صحية أو نفسية شديدة الخطورة يقف المجلس على كل تفاصيلها ويتوثق منها .
7- كل طالبة تغش أو تحاول الغش أو تخالف قواعد وتعليمات الاختبار ترصد لها درجة (صفر) في المقرر وتحال إلى لجنة التأديب لاتخاذ أي عقوبة إضافية في حقها .
8- لايحق للطالبة مغادرة لجنة الاختبار قبل مضي نصف الوقت .
المادة التاسعة والخمسون / إشراف المعهد على تطبيق أنظمة الاختبارات :
تشرف عمادة المعهد على تنظيم الاختبارات وفق القواعد و النظم التي تحددها هذه اللائحة لتنظيم الاختبارات و اللوائح و القرارات المكملة و المفسرة لها .
الفصل السابع
المكافآت و الرسوم
المادة الستون /الرواتب :
أولاً :- رواتب المحاضرين و المحاضرات :
المؤهل المرتب الشهري للمتفرغ/ة قيمة الساعة الواحدة (غير المتفرغ/ة)
سعودي/ة غير سعودي/ة سعودي/ة غير سعودي/ة
بكالوريوس 3000 2000 75 50
ماجستير 3500 2500 100 75
دكتوراه 4000 3000 125 100
ثانياً :- رواتب الإداريين و الإداريات :
الوظيفة بكالوريوس ماجستير دكتوراه
العميدة 3500 4000 4500
الوكيلة 3000 3500 4000
المشرفة الاجتماعية 2500 3000 3500
مشرفة النشاط 2500 3000 3500
أمينة مركز مصادر التعلم 2000 2500 3000
أ -
ب –
الوظيفة مقدار الراتب المؤهل
الحاضنة 1000 -
السكرتيرة 1500 ثانوي مع خبرة في الحاسب الآلي
المراقبة 1500 لا يقل عن الثانوي
المحاسبة 1500 ثانوي مع خبرة في الحاسب الآلي
مشرف المعهد 1500 جامعي
سكرتير المعهد 1000 ثانوي مع خبرة في الحاسب الآلي
العاملة 1000 وإذا كانت غير سعودية 500 ريال
مسؤول المقصف 1000 -
المراسل 1000 -
السائق مع محرم 2000 -
الحارس مع محرم 2000 -
ثالثا ً :- العلاوة السنوية :-
1. العلاوة السنوية لجميع من ورد في أولاً و ثانياً من المتفرغات 5% على أول مربوط على أن لا تقل عن خمسين ريالاً لمن حصلت على تقدير ممتاز ، 4% لمن حصل على تقدير جيد جداً و على أن لا تقل عن ثلاثين ريالاً, أما من حصل على تقدير أقل من ذلك فيحرم من العلاوة السنوية ويعتبر المكان شاغراً .
2. تستمر العلاوة لمدة عشر سنوات للمحاضرين و المحاضرات و العميدة و الوكيلة و المشرفة الاجتماعية ومشرفة النشاط وأمينة مركز مصادر التعلم ثم تتوقف العلاوة ، أما البقية فمدة العلاوة ست سنوات فقط ثم تتوقف .
3. في حال ترك الخدمة لعذر و طلب العودة فإنها تحتسب لها الخبرة القديمة في حال قبول عذرها من المجلس التنفيذي للمعهد و إلا تبدأ من جديد .
المادة الحادية والستون / الرسوم :-
أولاً :- رسوم الدبلوم :
1. الدراسة في المعهد مجاناً ، وللمجلس التنفيذي إقرار أي رسوم عند الحاجة .
2. رسوم النقل (300 ريال ) لكل فصل دراسي .
3. اشتراك الحضانة والتمهيدي ( 300 ريال ) لكل طفل في كل فصل دراسي ومع النقل (450) ريال لأبناء الطالبات فقط .
4. منسوبات المعهد الإداريات و المحاضرات تقدم لهن جميع الخدمات مجاناً ( النقل – التمهيدي – الحضانة ) .
ثانياً :
1- رسوم التدريب :
يتم التنسيق للدورات بين المجلس التنفيذي وعمادة المعهد حسب ظروف كل دورة . ويشمل التنسيق :
- رسوم الحضور .
- رسوم الحقائب التدريبية .
- رسوم الضيافة .
- تكاليف المحاضرة .
- تكاليف المدربة .
- أي رسوم أخرى .
2- الوقت : يمكن عقد الدورات التدريبية في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية وفقاً لطبيعة الدورة والمستفيد منها .
الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة الثانية والستون / ارتباط المعهد :
يرتبط معهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن الكريم بمحافظة المجمعة ارتباطاً مباشر اً بالمشرف على المعهد والذي يرتبط مباشرة بمدير عام الجمعية .
المادة الثالثة والستون / مصلى المعهد :
يحتوي المعهد على مصلى لائق للصلاة يجهز بالفرش و بوسائل الطهارة اللازمة للوضوء كما يجهز بكل ما يساعد على أداء رسالته .
المادة الرابعة والستون / التعاون بين المعهد و البيت :
يجب أن تسعى عمادة المعهد على توثيق و تقوية روابط التآزر و التعاون بين البيت و المعهد و أن تقوم عمادة المعهد بتهيئة غرفة خاصة لاستقبال الضيوف أثناء زيارتهن للمعهد و استقبالهن استقبالاً يليق بالمعهد .
المادة الخامسة و الستون / مركز مصادر التعلم :
يضم مركز مصادر التعلم المراجع والمواد التعليمية ( المطبوعة والسمعية والبصرية والمبرمجة على الحاسب الآلي ) .
المادة السادسة والستون / المكتبات :
مكتبة المعهد – ضمن مركز مصادر التعلم – و مكتبات القاعات تتوافر فيها المراجع و الكتب التعليمية و التثقيفية .
المادة السابعة والستون / إحالة الطالبة المريضة إلى المركز الصحي :
إذا اتضح للمعهد مرض إحدى الطالبات فتجب المبادرة بإحالتها إلى أقرب مركز صحي و إذا كان المرض من الأمراض المعدية فيجب عزلها و عدم السماح لها بالعودة إلى المعهد حتى التأكد من شفائها نهائياً بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو متخصص .
المادة الثامنة والستون / تطبيق اللائحة :
تطبق هذه اللائحة تجريبياً لمدة سنة ، وتراجع سنويا ً على الملاحظات التي ترد من منسوبات المعهد أو أعضاء المجالس .
المادة التاسعة والستون /تفسير اللائحة :
للمجلس التنفيذي للمعهد حق تفسير هذه اللائحة .
المادة السبعون / تنفيذ اللائحة :
على الجهات المختصة في الجمعية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة و تحقيق أغراضها و إصدار كل ما يساعد على قيام المعهد بمهمته التربوية و التعليمية بما لا يتعارض مع اللائحة .
الفصل التاسع
التجهيزات والاحتياجات
المادة الحادية والسبعون : الاحتياجات الإنشائية النموذجية المقترحة لمعهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن الكريم بالمجمعة
م الغرفة المقاسات المقترحة المساحة بالمتر المربع العدد ملاحظات
1 عميدة المعهد 4×5 20 1
2 المساعدة 3.5×4 14 1
3 السكرتيرة 3×4 12 1
4 إدارية 3×4 12 1
5 مكتبين للمشرفات والمعلمات 4×5=20×2=40 40 2
6 مكتب مشرفة التدريب 3.5×4 14 1
7 مقرأتان 3×4 =12×2 24 2
8 معمل صوتيات للقرآن 7×8 56 1
9 قاعتان تدريبيتان 7×10 = 70 × 2 =140 140 2
10 مصلى 6×4 24 1
11 معمل حاسب آلي 6×10=60 60 1
12 استديو + دورة مياه للمحاضر 6×10=60 60 1
13 مخزن 3×5 15 1
14 مقصف 3×6 18 1
15 دورات المياه 5 حمامات ومغاسلها (الحمام1.7×1.2 ) 25 1
16 غرفة الحارس 2×3 ( بجانب البوابة ) 6 1
17 فناء داخلي وممرات 200 200 1
المجموع 740
المادة الثانية والسبعون / الاحتياجات الفنية :
م النوع العدد
1 شبكة حاسب آلي 1
2 آلة تصوير 40 ورقة 1
3 أجهزة حاسب آلي للأعمال الإدارية 7
4 جهاز مكسر صوت للقاعات 1
5 مكتب لمشرفة التدريب متكامل 1
6 سنترال مع أجهزة 1
7 حافلة صغيرة 1
8 جهاز تكييف أسبلت 25
9 جهاز نداء صغير مع ملحقاته 1
المادة الثالثة والسبعون / تجهيز القاعة التدريبية والمحاضرات :
م النوع العدد
1 جهاز حاسب آلي 4
2 جهاز بروجكتر ( داتاشو) مع الحامل 4
3 جهاز عرض ( أو فرهد) 4
4 شاشة عرض 4
5 جهاز نقل المحاضرات مع الصوتيات 4
6 سبورة حائطية أو متحركة للكتابة بالأقلام 4
7 سبورة ورقية 4
8 مكتب المدربة أو منصة 4
9 كرسي للمدربة 4
10 مقاعد محاضرات 100
11 مسجل مرفق معه مصحف مرتل كامل 4
12 سماعة تنوي 4
13 مؤشر لاسلكي 4
14 سبورة ذكية 4
المادة الرابعة و السبعون / تجهيز المقرأة :
م النوع العدد
1 سبورة حائطية أو متحركة للكتابة بالأقلام 1
2 سبورة ورقية 1
3 كرسي تدريب 27
4 طاولات مشطوفة للتدريب 10
5 مكتب المدربة أو منصة 1
6 كرسي للمدربة 1
7 مسجل مرفق معه مصحف مرتل كامل 1
8 مكسر جيد مع سماعات ولواقط 1
المادة الخامسة والسبعون / تجهيز استديو نقل التدريب والدروس :
م النوع العدد
1 جهاز حاسب آلي 1
2 جهاز بروجكتر 1
3 سبورة حائطية أو متحركة للكتابة بالأقلام 1
4 سبورة ورقية 1
5 مكتب للمدرب 1
6 كرسي للمدرب 1
7 مقاعد انتظار 5
8 كاميرا نقل وتوثيق مع حامل 1
9 سماعة مونوتر 1
10 لاقط 1
المادة السادسة والسبعون / تجهيز معمل الحاسب الآلي+معمل صوتيات :
م الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيان الكمية
1. أجهزة حاسب آلي للمتدربات والمدربة 26
2. مكتب للمدربة 1
3. كرسي المدربة 1
4. طاولات للمتدربات 25
5. كراسي المتدربات 25
6. جهاز موزع الصوتيات 1
7. الشبكة والتوصيلات 1
المادة السابعة والسبعون / تجهيز المكتبة العلمية ( للمراجع العلمية ولتدريب الطالبات )
م النوع العدد
1 برامج علمية حاسوبية 1
2 جهاز حاسب آلي 4
3 طاولات حاسب آلي 4
4 طابعة ليزر 1
5 كتب علمية 1
6 أرفف للكتب 15
7 طاولات قراءة 5
8 كراسي قراءة 25
9 مكتب الأمينة 1
10 كرسي الأمينة 1
المادة الثامنة والسبعون : تجهيزات المقصف (يستفاد منها لبوفيهات برامج التدريب)
م النوع العدد
1 ثلاجة كبيرة 1
2 سخان ماء 1
3 أرفف 4
4 مقلاة بطاطس 1
5 عربية لنقل الأغراض 1
6 جهاز فيشار 1
7 آلة عصير 1